العلامة الحلي
329
قواعد الأحكام
ولا يجوز أكل الأطعمة التي فيها دود كالفواكه والقثاء ، والمسوس من الثمار إلا بعد إزالة الدود عنه ، ويكفي الظن . الثاني : يحرم من الذبيحة الدم والفرث والطحال والقضيب والأنثيان والمثانة والمرارة والمشيمة والفرج ظاهره وباطنه ، والنخاع والعلباء والغدد وذات الأشاجع والحدق وخرزة الدماغ . ويكره الكلى وأذنا القلب والعروق . ولو شوى الطحال واللحم فوقه أو لم يكن مثقوبا وإن كان تحته لم يحرم ، ولو كان مثقوبا واللحم تحته حرم . ولا يحرم من الذبيحة شئ ، سوى ما ذكرناه من عظم أو غيره . الثالث : الأعيان النجسة كالعذرة مما لا يؤكل لحمه ، وكل طعام نجس بملاقاة خمر أو بول وشبهه من النجاسات أو مباشرة كافر ولو قبل التطهير حل أكله بعد غسله . ويحرم أكل العذرة من مأكول اللحم أيضا وإن كانت طاهرة ، لاستخباثها . الرابع : الطين ، ويحرم قليله وكثيره ، عدا تربة الحسين ( عليه السلام ) فإنه يجوز الاستشفاء باليسير منه ، ولا يتجاوز قدر الحمصة . ولو اضطر إليه للتداوي - كالأرمني - فالوجه الجواز ( 1 ) . الخامس : السموم القاتل ( 2 ) قليلها وكثيرها ، ولا بأس باليسير مما لا يقتل قليله ( 3 ) كالأفيون والسقمونيا وشحم الحنظل والشوكران إذا مزج بغيره من الحوائج . ولا يجوز الإكثار منه كالمثقال ، وبالجملة ، ما يخاف معه الضرر ( 4 ) .
--> ( 1 ) " الجواز " ليست في ( ص ) . ( 2 ) كذا في أغلب النسخ ، وفي بعضها : " السموم القاتلة " ، والظاهر أن الأصح هكذا : " السموم قاتلة " . ( 3 ) " قليله " ليست في ( ص ) . ( 4 ) العبارة " إذا مزج بغيره - إلى قوله - : ما يخاف معه الضرر " سقطت من نسخة ( 2145 ) .